المحقق الحلي

130

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الاسترسال . الثامنة : الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد ، وكذا مع كل أثر يدل على الملك ، وإن كان مالكا جناحه فهو لصائده إلّا أن يكون له مالك ، وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر ، لم يملكها الثاني . التاسعة : ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكيّ ،

--> ( 1 ) الاسترسال : عدو الكلب للصيد بدون إرسال . ( 2 ) المراد بملك الجناح هنا ما ليس عليه أثر للملك . ( 3 ) البرج الحصن ، أو البناء المرتفع وسمي بيت الطيور برجا لأنه يبنى في الأماكن المرتفعة من البيوت ، وجمع البرج أبراج وبروج وأبرجة . ( 4 ) الجواهر 36 / 232 . ( 5 ) ذكي خبر لما يقطع .